الشيخ محمد إسحاق الفياض

443

منهاج الصالحين

الوقف على الذرية . ( مسألة 1321 ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفوريّة ، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال . ( مسألة 1322 ) : يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا ، قبض الطبقة الأولى . ( مسألة 1323 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده ، كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتجّ إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره ، فلابدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم . ( مسألة 1324 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه ، كفى ذلك في قبضها ولم يحتجّ إلى قبض جديد . ( مسألة 1325 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه . ( مسألة 1326 ) : في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة إشكال ، ولا يبعد عدم اعتباره ، ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف . ( مسألة 1327 ) : بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة ، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقّق القبض الدفن فيها ، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها . وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على